. . . . . . . . . .
شرح
2 - رواية إبراهيم بن ميمون « 1 » الواردة بهذا المضمون وان لم تكن نقية السند .
3 - ونحوها في الأجير معتبرة أبى المغراء « 2 » الآتية ومحل الاستشهاد قوله عليه السّلام « ان فضل الأجير والبيت حرام » ولا موجب للخروج عن ظهور قوله عليه السّلام « حرام » في البطلان وحرمة التصرف فلا مجال لاشكال المصنف ( قدّس سرّه ) الدال على تأمل في المنع ومن هنا نسب المنع صريحا إلى جماعة « 3 » .
3 - الدكان
وأما الدكان فتدل على المنع فيه معتبرة أبى المغراء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال : لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، ان فضل الحانوت والأجير حرام » « 4 » فان الحانوت هو الدكان وصرحت بالمنع فيه ، وهكذا الأجير .4 - الدار
وأما الدار فقد دلت على المنع فيها عدّة من الأخبار منها : موثقة إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام « ان أباه كان يقول : لا بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا » « 5 »هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 126 كتاب الإجارة ب 20 ح 5 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 125 كتاب الإجارة ب 20 ح 4 . ط : م - قم .
( 3 ) المستمسك ج 12 ص 93 كتاب الإجارة .
( 4 ) الوسائل ج 19 ص 125 كتاب الإجارة ب 20 ح 4 .
( 5 ) الوسائل ج 19 ص 125 كتاب الإجارة ب 22 ح 2 .