تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
2 - رواية إبراهيم بن ميمون « 1 » الواردة بهذا المضمون وان لم تكن نقية السند . 3 - ونحوها في الأجير معتبرة أبى المغراء « 2 » الآتية ومحل الاستشهاد قوله عليه السّلام « ان فضل الأجير والبيت حرام » ولا موجب للخروج عن ظهور قوله عليه السّلام « حرام » في البطلان وحرمة التصرف فلا مجال لاشكال المصنف ( قدّس سرّه ) الدال على تأمل في المنع ومن هنا نسب المنع صريحا إلى جماعة « 3 » .

3 - الدكان

وأما الدكان فتدل على المنع فيه معتبرة أبى المغراء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال : لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، ان فضل الحانوت والأجير حرام » « 4 » فان الحانوت هو الدكان وصرحت بالمنع فيه ، وهكذا الأجير .

4 - الدار

وأما الدار فقد دلت على المنع فيها عدّة من الأخبار منها : موثقة إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام « ان أباه كان يقول : لا بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا » « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 126 كتاب الإجارة ب 20 ح 5 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 125 كتاب الإجارة ب 20 ح 4 . ط : م - قم . ( 3 ) المستمسك ج 12 ص 93 كتاب الإجارة . ( 4 ) الوسائل ج 19 ص 125 كتاب الإجارة ب 20 ح 4 . ( 5 ) الوسائل ج 19 ص 125 كتاب الإجارة ب 22 ح 2 .