بل الأحوط الحاق الرّحى ( 1 ) والسفينة بها أيضا في ذلك
شرح
فإنها تدل بالمفهوم على ثبوت البأس إذا لم يصلح ، والباس في المعاملة فسادها
( ومنها ) : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به الا ان يحدث فيها شيئا » « 1 »
( ومنها ) صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به قال : لا يصلح ذلك الا ان يحدث فيها شيئا » « 2 »
هذه نصوص الموارد الأربعة المذكورة وهي ظاهرة أو صريحة الدلالة على منع الإجارة بالأكثر الا مع احداث عمل فيها ولم يتضح وجه لإشكال المصنف ( قدّس سرّه ) فيها الدال على التأمل حتى احتاط لزوما بالترك ، ومن هنا علّق عليه أكثر المحشين بان الأقوى هو المنع بل الأظهر كما جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) استظهارا من النصوص الواردة في هذه الموارد
وأما الثلاثة الباقية فيأتي الكلام فيها
5 - الرّحى
( 1 ) المورد الخامس من الموارد المنصوصة هو « الرّحى » وقد ورد فيها روايتان بلفظ « الكراهة » وقد حملت على رجحان الترك « 3 » مع صحة العقد فتكون قاصرة الدلالة على المنع ، لعدم دلالة الكراهة فيها على الحرمةهامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 129 كتاب الإجارة ب 22 ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 130 كتاب الإجارة ب 22 ح 4 .
( 3 ) المستمسك ج 12 ص 94 ومستند العروة كتاب الإجارة ص 285 .