. . . . . . . . . .
شرح
كما أشرنا .
ولعلّنا أطلنا الكلام في نقل الأقوال فلنعد على ما في المتن والبحث عن الموارد المنصوصة قال سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) كما في تقرير « 1 » بحثه تعليقا على المتن بالنسبة إلى الموارد الأربعة « البيت والدار والدّكان والأجير » « ان المسألة وان لم تكن اجماعية وقد نقل الخلاف عن بعضهم الا ان الظاهر أنه ليس في البين وجه صحيح للاستشكال بعد صراحة الأخبار المعتبرة في عدم الجواز من غير أىّ معارض حتى رواية ضعيفة فان رفع اليد مع هذه الحالة والحمل على الكراهة مخالف لمقتضى الصناعة جدا كما لا يخفى » « 2 »
أقول : انه ورد النص في هذه الموارد الأربعة تصرح بالمنع ، وأليك ما يلي في
1 و 2 - البيت والأجير « 3 »
أما في هذين فقد ورد النص المعتبر وهي معتبرة أبى الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ، فقال لا بأس به ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام » « 4 » وقد رواها المشايخ الثلاثة ولا يخدش فيها الا من ناحية أبى الربيع نفسه ولكن الأظهر وثاقته لوجوده في اسناد تفسير علي بن إبراهيمهامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 283 - الطبعة الثالثة -
( 2 ) أقول قد حمل بعضهم روايات المنع في الموارد الأربعة على الكراهة بقرينة روايات « الرّحى » الدالة على الكراهة بدعوى عدم الفرق في الأعيان المستأجرة ولعل ذلك هو منشأ تأمل المصنف ( قدّس سرّه ) .
( 3 ) البيت غرفة في الدار .
( 4 ) الوسائل ج 19 ص 125 كتاب الإجارة ب 20 ح 3 .