. . . . . . . . . .
شرح
2 - القول بالجواز مطلقا نسب « 1 » ذلك إلى أكثر علمائنا بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين كما عن الرياض « 2 » وممن صرح بالجواز أرضا كانت أو غيرها بالأكثر مع الاتحاد في الجنس وعدم احداث حدث جمع كثير منهم صاحب السرائر وجامع الشرائع والتذكرة وغيرهم كما حكى « 3 » وقال العلامة في القواعد « 4 » « ويجوز ان يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وان لم يحدث شيئا مقوّما أو كان الجنس واحدا على رأى » « 5 » ولم يعلق شيئا فكأنه وافق هذا الرأي .
3 - القول بالتفصيل بين الموارد المنصوصة وغيرها فيمنع في الأولى دون الثانية على اختلاف في الموارد المنصوصة أيضا كما أشرنا توضيحا للمتن ، منهم صاحب الجواهر « 6 » وذهب إليه جملة من الفقهاء أشار إليهم في مفتاح الكرامة ان شئت فراجع « 7 » وذلك جمودا على موارد النصوص من دون اى موجب إلى التعدي إلى غيرها من الأعيان المستأجرة
وكيف كان فالمهم انما هو ملاحظة النصوص المانعة وكيفية دلالتها على المنع وانه هل يمكن التعدي عن موردها إلى مطلق الأعيان المستأجرة أو لا بد من الجمود على موارد النصوص تعبدا ، كما ذهب إليه جمع من الفقهاء منهم المصنف ( قدّس سرّه ) وتبعه من تأخر من المعلقين على المتن وسبقه آخرون
هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 225 .
( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 كتاب الإجارة ص 95 .
( 3 ) مفتاح الكرامة ج 15 كتاب الإجارة ص 95 .
( 4 ) القواعد ج 2 ص 286
( 5 ) وفي مفتاح الكرامة ج 15 ص 94 .
( 6 ) ج 27 ص 224 .
( 7 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 96 - 97 .