تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
المالية « 1 »

الموارد المنصوصة ، وهي سبعة

قد ورد النص في الموارد الأربعة المذكورة في المتن بالمنع عن الإجارة بالأكثر الا مع احداث حدث في العين المستأجرة وهكذا في « الرحى والسفينة » لكن مع اختلافهما مع تلك الأربعة في نوع الدلالة كما ستعرف ، ومن هنا احتاط فيهما وجوبا ، وقد ورد النص أيضا في مورد سابع ، وهو الأرض ولكن تعارضت فيها النصوص منعا وجوازا وكان الجمع هو الحمل على الكراهة ، هذا ما ذكره في المتن مع الإشارة إلى دليله ، ويأتي تفصيل الكلام في ذلك كله إن شاء اللّه تعالى ثم اعلم أنه اختلفت أقوال الفقهاء قديما وحديثا في الإجارة بالأكثر اختلافا شديدا وكذا اضطربت كلماتهم في الجمع بين الأخبار أو حملها على خلاف ظاهرها « 2 » كما سيأتي ومحصّلها أقوال ثلاثة 1 - القول بالمنع مطلقا في جميع الأعيان المستأجرة أرضا كانت أو غيرها ، إلا أن يؤجر بغير الجنس أو يحدث ما يصلحه نسب « 3 » ذلك إلى جماعة من القدماء وإلى السيدين والشيخين والصدوق وغيرهم بل ادعى عليه الاجماع ، كما في مفتاح الكرامة « 4 »
هامش
( 1 ) جاء في تعليقته الكريمة على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « فلا يترك الاحتياط بالأكثر » : ( بل الأظهر ذلك كما أن الأظهر ترك اجارتها بغير الجنس أيضا إذا كانت الأجرة من النقود أو ما بحكمها » . ( 2 ) قال صاحب مفتاح الكرامة انه « اختلفت كلام الأصحاب في المسألة حتى من الفقيه الواحد له في المزارعة مذهب يخالف مذهبه في الإجارة - وقد وقع كلامهم في نقل الاخبار والمذاهب خلل واختلاف عظيم كما ستعرف ان شاء اللّه تعالى » - مفتاح الكرامة ج 15 كتاب الإجارة ص 94 . ( 3 ) الجواهر ج 27 ص 224 . ( 4 ) ج 15 ص 96 قوله ( قدّس سرّه ) « وأما المانعون . . . »