تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدّكان والأجير ، وأما فيها فاشكال فلا يترك الاحتياط بترك اجارتها بالأكثر
شرح
المسألة والأقلية في إجارة الأعمال كما يأتي تلك المسألة تكونان على وزان واحد وان العبرة بالمالية ، ولا بد من جبرهما بالإتيان بعمل في العين المستأجرة كالدار في إجارة الأعيان والثوب في إجارة الأعمال هذا كله فيما إذا كانت الأجرة من العروض اى الأعيان الخارجية وأما ( المورد الثاني ) وهو ما إذا كانت الأجرة من النقود كالدرهم والدينار والتومان والدولار ونحو ذلك من الأوراق والنقود الدارجة المتمحضة في الثمنية والتي لا شأن لها غالبا الا الصرف في الأثمان من دون نظر إلى أعيانها - فعدم اعتبار اتحاد الجنس في صدق الأكثرية فيها يكون أوضح مما ذكرناه في العروض والأعيان الخارجية لان العبرة في النقود بالمالية جزما وليست خصوصياتها ملحوظة في المعاملات إلا بلحاظ ماليتها واعتبارها في السوق فلو اختلفت جنس الأجرة في الإجارة الثانية مع الأجرة في الإجارة الأولى لم يجز إذا كانت الثانية أكثر مالية من الأولى لصدق الأكثرية جزما ، فلو كانت الأجرة في الأولى التومان وفي الثانية الدولار - مثلا - وكانت قيمة هذه أكثر من تلك لم تصح الإجارة الا إذا احدث حدثا في العين المستأجرة ومن هنا جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) المنع عن الإجارة بالنقود ولو بغير الجنس ، وكان من الجدير المنع عن ذلك حتى في العروض لما ذكرناه من أن وقوعها أجرة تكون قرينة على أن المراد بأكثريتها أكثريتها في