تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
على سبيل منع الخلو ( الشرط الأول ) : ان يحدث في العين المستأجرة حدثا ودليله نصوص المنع « 1 » حيث استثنى فيها ذلك كما يأتي ، وهذا كتبييض غرفة الدار أو اصلاح درج ، أو توسيع مسلك ونحوها فيها بحيث يصدق معه انه عمل عملا وأحدث حدثا يقابل تلك الزياد وهكذا إذا كانت أرضا فحفر فيها نهرا أو بئرا ونحو ذلك ( الشرط الثاني ) : أن تكون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة وهذا كما إذا كانت الأجرتان عروضا فمثلا تكون الأجرة في الإجارة الأولى كتابا وفي الإجارة الثانية فرشا أو كانت في الأولى دراهم وفي الثانية كتابا - مثلا - أو عملا كخياطة ثوب - مثلا - والدليل على ذلك هو عدم صدق الأكثر - الممنوع في الروايات - على الجنس المخالف كما ذكر في الجواهر « 2 » وغيره « 3 » بيانه : ان الممنوع في الأخبار - كما ستعرف - انما هو الإيجار بالأكثر وظاهره التفضيل في نفس الأجرة بان تكون الأكثرية صفة للأجرة نفسها لا لقيمتها بحيث تكون النسبة بين الأجرين نسبة الأقل والأكثر كالعشرة و
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص في الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة ح 3 و 4 . ( 2 ) ج 27 ص 24 وقال ( قدّس سرّه ) « وأما الجواز مع تغاير الجنس فإنه وان لم يذكر فيها وصل إلينا من النصوص لكن يدلّ عليه - مضافا إلى الاجماع المحكى عليه ، ان لم يكن محصّلا وظهور ان سبب المنع الربا المعلوم انتفائه في الفرض - أصالة الجواز بناء على عدم شمول أدلة المنع له ضرورة لفظ الأكثرية مما استأجرها به في اتحاد الجنس ، لعدم صدق الأكثرية حقيقة في المختلف . . . » فتراه ( قدّس سرّه ) انه يستدل على الجواز عند اختلاف الجنس بوجوه 1 - الاجماع 2 - عدم ملاك المنع وهو الربا 3 - اصالة الجواز 4 - عدم صدق الأكثرية ( 3 ) كما في المستمسك ج 12 ص 92 ومستند العروة كتاب الإجارة ص 281 .