( مسأله 1 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها « 1 » ان يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجره وبالمساوى له مطلقا أىّ شيء كانت بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ( 1 )
شرح
تكون بحكم التلف ، والتزموا بذلك في الناقلات الجائزة كالهبة والبيع بخيار فضلا عن الناقلات اللازمة كالبيع والإجارة وتفصيل الكلام في كتاب البيع في فصل الخيارات ، وعليه لو فسخ المالك الإجارة الأولى يرجع إلى المستأجر الأول بأجرة المثل ويردّ عليه الأجرة المسماة وتكون الأجرة المسماة في الإجارة الثانية للمستأجر الأول لوقوع الإجارة له صحيحا
[ هنا مسائل ]
[ ( مسأله 1 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة ان يؤجر العين المستأجرة بأقل ]
الإجارة بالأكثر
( 1 ) تقدم الكلام في جواز الإجارة الثانية إذا كانت الأولى مطلقة اى لم تكن مقيدة ولا مشروطة ولا يخفى : ان مقتضى القاعدة الأولية جواز الإجارة الثانية بما أراد من الأجرة سواء أكانت مساوية للأولى أم أقل أم أكثر هذا في إجارة الأعيان كما يأتي الكلام فيها في ( المسألة الثانية ) فإنه إذا تقبل عملا كالخياطة من غير اشتراط المباشرة يجوز له ان يوكله إلى غيره بأجرة أقل أو أكثر أو بالمساوى الا انه ورد المنع في جملة من الروايات بالإجارة بالأكثر في الأعيان الا ان يحدث فيها حدثا وفي الاعمال بالأقل الا ان يحدث حدثا أو يأتي ببعض العمل ، فالقاعدة الثانية المستندة إلى الأخبار تمنع عن ذلك كما يأتي تفصيل الكلام والأقوال في ذلك كله لاختلاف الأخبار ثم إنه لا كلام ولا خلاف في الجواز بالأكثر في الأعيان مع أحد الشرطينهامش
( 1 ) كاشتراط عدم اجارته للغير .