. . . . . . . . . .
شرح
لا يسقط بالإسقاط وان كان الأقرب ان جواز تصرفات المالك في ماله كبيعه واجارته وهبته ونحو ذلك من الأحكام لا الحقوق ، ولو شك في انه حكم أو حق لا يسقط بالاسقاط أيضا للاستصحاب وكذا لو شك انه حق قابل للاسقاط أو لا فيستصحب أيضا
فتحصل : انه لا طريق لتوجيه شرط النتيجة فيما لو اشترط الاستيفاء بنفسه ، لأنه ان كان المراد من اشتراطه ان لا ينتقل المنفعة من المستأجر الأول إلى الثاني ولو مع وجود سببه كما هو المراد من الحجر فهو شرط انفكاك المعلول عن علته التامة وهو شرط أمر محال
فينحصر شرط الاستيفاء في شرط الفعل لا محالة ولو بالمعنى المتقدم اى المعنى العدمي وهو عدم تسليم الدار لغيره أو عدم تمكينه من الاستيفاء وهذا لا ينافي صحة الإجارة الثانية
فتحصل ان هذا الوجه أيضا لا يصلح للمنع ، فالأقوى هو صحة الإجارة الثانية في هذه الصورة ( الثانية ) كالصورة الأولى الا انه يثبت الخيار للمالك لو سلّم المستأجر الأول العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني لأن المفروض اشتراط الاستيفاء بنفسه الراجع إلى امر عدمي وهو عدم التسليم للغير ، وقد خالف الشرط فيثبت الخيار للمالك
وأما الصورة الثالثة للاشتراط - وهي الصورة الرابعة في كلام الماتن ( قدّس سرّه ) وهي ان يكون الشرط مجرد الاستيفاء ولم يشترط كونها لنفسه وحينئذ يجوز اجارتها من الغير بلا كلام بشرط ان يكون هو - اى المستأجر الأول - المباشر للاستيفاء لذلك الغير ، فلو خالف ولم يستوف هو بل سلّمها إلى المستأجر الثاني احتمل المصنف ( قدّس سرّه ) فيها أيضا الوجهين البطلان أو