تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
. . . . . . . . . .
شرح
ذكره هنا ولا فرق توضيحه : ان الشرط بمعنى الالتزام يكون على أنحاء ثلاثة 1 - شرط الوصف 2 - شرط النتيجة 3 - شرط الفعل أما شرط الوصف فهو ما يتوقع التزامه من المالك بحيث يتعهد للمستأجر بمنفعة موصوفة بكذا كما تقدم في صورة التقييد بركوبه بنفسه فإنه تحديد من المالك في تمليك المنفعة أو بوصف آخر ، وهذا لا ينطبق على شرط الاستيفاء بنفسه فإنه شرط من المستأجر للمالك فإنه يلتزم له بان يستوفى بنفسه وأما شرط النتيجة فهو بمعنى حصول نتيجة العقد ثبوتا أو سقوطا بمجرد الشرط وهذا انما يصح فيما إذا كانت من النتائج التي تتحقق بتعلق الالتزام بها أي بمجرد الشرط كشرط ملكية كذا أو استحقاق كذا أو سقوط كذا حق فبمجرد تعلق الشرط تتحقق تلك النتيجة ، وهذا كما إذا اشترط عليه في بيع الكتاب ان يكون القلم - مثلا - ملكا له ، فان مجرد هذا الاشتراط كاف في ملكية القلم ، أو اشترط عليه ان يكون وكيلا عنه في بيع داره - مثلا - أو اشترط سقوط حق الخيارات كخيار الغبن أو العيب أو المجلس ونحو ذلك في بيع وهذا واضح فيما ثبت السببية الا ان الكلام في انه هل يمكن ارجاع شرط الاستيفاء بنفسه إلى شرط النتيجة بحيث تكون الإجارة الثانية باطلة اى يكون المشروط عليه محجورا عنها المحكى عن المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) هو ذلك - كما ذكرنا - بمعنى ارجاعه