تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
نفس العقد وانشائه المجمع على بطلانه الا ان أصل المبنى فرض محض لا دليل عليه لعدم توقف صحة عقد الإجارة أو عقد البيع على تسليم المنفعة أو العين إلى المستأجر أو المشترى نعم لهما الخيار لو تخلف فتحصل مما ذكرنا ان هذا الوجه لا يمنع عن صحة الإجارة الثانية أيضا ، لعدم التنافي بين مفاد اشتراط عدم تسليم المنفعة إلى الغير وصحة تمليكها له لان حرمة التسليم لا يلازم بطلان الإجارة فان الحكم التكليفي لا ينافي الحكم الوضعي فتحصل إلى هنا ان وجود المانع عن صحة الإجارة الثانية لو اشترط الاستيفاء بنفسه لنفسه فخالف وآجر - من توهم عدم القدرة على التسليم ، أو حرمة المنفعة ، أو رجوع الشرط إلى القيد ، أو التنافي بين الوفاء بالشرط والعقد - كلها قابلة للمناقشة ، بل مقتضى القاعدة هو صحة الإجارة في الصورة الثانية - التي هي الثالثة في المتن - ولو قلنا بالبطلان في الصورة الأولى من الاشتراط وهي تعلق الشرط بترك نفس الإيجار من الغير المقتضى لحرمته في نفسه ، وهناك وجه آخر وهو

( الوجه الخامس ) : وهو ارجاع شرط الاستيفاء بنفسه إلى شرط الحجر على نحو شرط النتيجة

بمعنى ان يكون المستأجر محجورا عن جميع التصرفات المعاملي إذ ليس له الا الاستيفاء بنفسه فليس له الإجارة من الغير لأنه محجور عنها ، فتكون باطلة هذا ما حكاه المحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) « 1 » عن أستاذه المحقق الخراساني مشافهة في بحثه هنا وكان الأنسب ذكره في الصورة الأولى من الاشتراط وهي اشتراط عدم الإيجار من الغير فيكون محجورا عنها الا انه
هامش
( 1 ) كتاب الإجارة ص 112 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 560 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي