تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
وأما الثاني وهو اقتضاء دليل الشرط فمنفى أيضا ، لان مفاده ليس الا امضاء المنشأ بالشرط أو وجوب العمل به فان مفاد قوله ( عليه السّلام ) « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » أحد أمور أو جميعها إما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا ، وإما نفوذ الشرط وصحته وضعا وإما اللزوم الوضعي ، وشيء من ذلك لا يقتضي وجود حق اعتباري للمشروط له بسبب الشرط ما لم يكن نفس الالتزام الشرطي مقتضيا له فإنما هي في طول المنشأ بالشرط وأما الثالث - وهو كشف الآثار عن وجود الحق - فأثر الحق أمور 1 - جواز النقل فيما يقبله بخلاف الحكم الشرعي فإنه لا يقبل النقل إلى الغير 2 - الانتقال بالإرث والحكم لا يورّث 3 - عدم لزوم المبادرة إلى النقل الا بعد المطالبة واما امتثال التكليف في الحكم غير منوط بالمطالبة 4 - جواز اسقاط الحق دون الحكم فإنه لا يسقط بالإسقاط ، والقدر الثابت في باب الشروط من هذه الآثار هو جواز اسقاطه إذا لم يصادف مانعا ، وكفى به دليلا وشاهدا على كونه حقا فإذا اشترط الخياطة - مثلا - فلا اشكال في جواز اسقاطه وهكذا كل شرط ارتكازي أو جعلى ونتيجة ذلك ثبوت استحقاق العمل أو تركه كترك الإجارة بالاشتراط لأنه قابل للاسقاط فيثبت حق ترك الإجارة ولا بد من الالتزام بكونه مجعولا شرعا لأن المفروض عدم انشائه كما تقدم في الأمر الأول وأما الأمر الثاني - وهو ان كل تصرف معاملى مناف للحق فهل يكون
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 293 ، ح 173 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 549 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي