. . . . . . . . . .
شرح
مضادة لفعل الشرط وهذا كما إذا باع العبد واشترط على المشترى عتقه فباعه المشترى ولم يعتقه فهل يكون البيع باطلا أولا
وجه البطلان أحد أمرين
( الأول ) ان البيع يكون تصرفا مزيلا للحق باعدام موضوعه بالبيع لأنه أراد اخراج العبد عن ملكه فلا يبقى مجال لعتقه فيكون باطلا لأنه تفويت للحق
( الثاني ) ان البيع يكون تصرفا منافيا للحق ولا يجتمعان في الوجود بداهة عدم امكان بقاء استحقاق العتق على حاله مع انتقال العبد عن المشترى إلى غيره ، وإذا تحقق أحد المتنافيين استحال تحقق ما ينافيه ، والا لزم اجتماع المتنافيين في الوجود وهو خلف ، فالبيع وان كان مستجمعا لشرائطه ولم يوجب استحقاق العتق خللا في شيء من شرائطه فرضا ، الا ان التمانع في الوجود مع سبق الاستحقاق مانع عقلي عن نفوذ البيع
فتحصل من جميع ما ذكرناه أمران
( الأول ) ثبوت حق الاشتراط في المقام اى اشتراط ترك الإجارة فيكون متعلقا لحق المؤجر ودليله جواز اسقاطه كسائر الحقوق والشروط الضمنيّة والمجعولة
( الثاني ) ان هذا الحق لا يمنع عن الإجارة الثانية اعتبار القدرة في الترك المشروط وهو يلازم القدرة على الفعل لتساوى النسبة بين الفعل والترك والقدرة على الإجارة عبارة عن نفوذها وصحتها فعليه يثبت الخيار للمالك خيار تخلف الشرط بخلاف ما إذا قلنا ببطلان الإجارة الثانية ، فإنه لا خيار للمالك لعدم تخلف الشرط حينئذ