. . . . . . . . . .
شرح
باطلا مطلقا أولا ؟
فنقول كما أفيد « 1 »
ان الحق على قسمين : لأنه إما ان يتعلق بالعين أو يتعلق بفعل أو ترك
( أما القسم الأول ) فكحق الشفعة وحق الرهانة وحق الجناية من القصاص أو الاسترقاق المتعلق برقبة العبد
( وأما الثاني ) فكما في اشتراط ترك حق الفسخ على المشترى ، وحق ترك الإجارة من الغير ، وكحق عتق العبد على المشترى له ، وحق البيع منه ثانيا ونحو ذلك من الأفعال أو التروك المعاوضيّة
القسم الأول يكون على نوعين
ثم إن القسم الأول وهو الحق المتعلق بالعين يكون على نوعين ( النوع الأول ) ما يسرى مع العين بسريانها في أنواع المعاملات كحق الشفعة فان للشريك حق الشفعة وان انتقلت حصة الشريك إلى الف مشتر ، وكحق القصاص والاسترقاق فإنه يتعلق برقبة العبد من دون نظر إلى مالكه فلو تعاقبت عليه أيادي المشترين كان الحق ثابتا في العين فمثل هذا الحق لا يمنع عن نفوذ التصرفات المعاملية ؛ بل يجامعها ولا ينافيها لجعلها كذلك شرعا ( النوع الثاني ) ما لا يسرى بسريان العين بل يزول مع نفوذ التصرف المعاملي ، كحق الرهانة ، فان العين المرهونة محبوسة على الدين فلا يجامع الخروج عن ملك المديون ببيع أو هبة ونحو ذلك فيكون باطلا لا محالة ، لجعل الحق كذلك ، وكحق الغرماء المتعلق بمال المفلس فلا يجامع خروجه عن ملكه ، وكحق استرداد نفس العين الشخصيّة في البيع بجعل الخيارهامش
( 1 ) وهو المحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) في كتاب الإجارة ص 116 - 118 بتصرف