نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ، ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا اجارتها من الغير ، بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء ( 1 )
ثم لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى - وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه - بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوب نفسه ( 2 ) فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك ان استوفى المنفعة ( 3 )
شرح
الغير يكون حراما لاشتراط عدمه
وأما الجهة الثانية ففي الحكم الوضعي اى بطلان الإجارة الثانية لو اشترط عدمها فقد ذكر المصنف ( قدّس سرّه ) في ذيل كلامه ان في بطلانها وعدمه وجهين مبنيين على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوّتا لحق الشرط أولا بل يكون حراما وموجبا للخيار فقط ، ولم يرجح ، ويأتي الكلام فيه
وهكذا الكلام في الصورة الثانية والثالثة من الاشتراط تكليفا ووضعا
( 1 )
هذه هي الصورة الثالثة للاشتراط
( 2 )
لان التقييد بمعنى التحديد في الملكية كما عرفت فتكون الإجارة الثانية باطلة لما في المتن
( 3 )
كما أن المستأجر الأول يكون ضامنا له بالأجرة المسمات كما يأتي في