تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ، ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا اجارتها من الغير ، بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء ( 1 ) ثم لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الأولى - وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه - بطلت لعدم كونه مالكا إلا ركوب نفسه ( 2 ) فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك ان استوفى المنفعة ( 3 )
شرح
الغير يكون حراما لاشتراط عدمه وأما الجهة الثانية ففي الحكم الوضعي اى بطلان الإجارة الثانية لو اشترط عدمها فقد ذكر المصنف ( قدّس سرّه ) في ذيل كلامه ان في بطلانها وعدمه وجهين مبنيين على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوّتا لحق الشرط أولا بل يكون حراما وموجبا للخيار فقط ، ولم يرجح ، ويأتي الكلام فيه وهكذا الكلام في الصورة الثانية والثالثة من الاشتراط تكليفا ووضعا ( 1 ) هذه هي الصورة الثالثة للاشتراط ( 2 ) لان التقييد بمعنى التحديد في الملكية كما عرفت فتكون الإجارة الثانية باطلة لما في المتن ( 3 ) كما أن المستأجر الأول يكون ضامنا له بالأجرة المسمات كما يأتي في