تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
حق الشرط للمالك على المستأجر بان يكون ترك الإجارة الثانية حقا للمالك فتحرم الإجارة تكليفا وتبطل وضعا لأنه تصرف معاملى مفوّت لحق الغير - كما في بيع العين المرهونة - ولا بأس بتوضيح المقال في اثبات حق الاشتراط فان التحقيق ثبوت الحق بالاشتراط لدلالة جواز اسقاطه على وجوده الا انه مع ذلك لا يوجب بطلان الإجارة الثانية لان القدرة على الترك المعتبرة في صحة الشرط ملازم للقدرة على الفعل اى فعل الإجارة الّذي هو بمعنى نفوذها وصحتها ويتم ذلك ببيان أمرين ( الأول ) في اقتضاء الشرط حقا للمشروط له مضافا إلى التكليف بالوفاء ( الثاني ) في كبرى الدليل على أن كل تصرف معاملى مناف للحق هل يكون باطلا أو لا ( أما الأول ) فطريق استكشاف الحق أحد أمور ثلاثة - كما أفيد « 1 » 1 - اقتضاء نفس الاشتراط 2 - اقتضاء دليل اعتبار الشرط 3 - اقتضاء آثار الشرط اما الأول وهو اقتضاء نفس الاشتراط فمنفى لان الشارط انما يلتزم بعمل للمشروط له كالخياطة ونحوها أو ترك عمل كترك الإجارة ونحوه لا أكثر ، ولا يلتزم بملكية العمل أو تركه له ، فلا يقاس الشرط بالإجارة ، فإنها عبارة عن تمليك المنفعة والتزام بالملكية وأما الشرط فهو عبارة عن الالتزام بذات عمل كالخياطة أو تركها والحاصل ان مفهوم الشرط وانشائه لا يدل على اثبات حق للمشروط له
هامش
( 1 ) المحقق الاصفهاني في كتاب الإجارة ص 115 .