تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢

[ الكلام في حكم اقسام الإجارة ]

[ القسم الأول ] الإجارة المطلقة

شرح
أما القسم الأول وهو الإجارة المطلقة فيقع الكلام فيه في مرحلتين ( الأولى ) في جواز الإجارة للغير ( الثانية ) في جواز تسليم العين للمستأجر الثاني بلا ضمان ، بدون اذن المالك أما المرحلة الأولى فلا اشكال ولا خلاف في جواز الإجارة الثانية تكليفا ووضعا حتى على المؤجر نفسه فضلا عن غيره كما نبّه على ذلك في القواعد « 1 » والجواهر « 2 » وشبهة ان المؤجر يملك المنفعة تبعا لملكية العين فلا يتصور ملكيته لها بسبب آخر كالإجارة ثانيا مندفعة بما تقدم في مسألة شراء العين المستأجرة من أن التبعية تزول بعد الإجارة فلا مانع من تجديد الملكية بالإجارة الثانية من قبل المستأجر ، وبالجملة مقتضى اطلاق الإجارة هو ملكية المنفعة سواء استوفاها حقيقة أو اعتبارا كما إذا آجرها للغير وهذا مما لا خلاف فيه بل الاجماع « 3 » على صحة الإجارة الثانية لو كانت الإجارة الأولى مطلقة مضافا إلى عموم الوفاء بالعقود وعمومات الإجارة وقاعدة التسلط والنصوص الآتية وأما المرحلة الثانية - وهي في جواز تسليم العين إلى المستأجر الثاني بدون اذن المالك المساوق لعدم الضمان لو تلف بتلف سماوي وعدمه - فقد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال ، كما في الجواهر « 4 » ( الأول ) : القول بالجواز كما عن المختلف وغاية المراد ، والحواشى و
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 121 . ( 2 ) الجواهر ج 27 ص 257 . ( 3 ) الجواهر ج 27 ص 257 . ( 4 ) ج 27 ص 257 .