تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
فصل : 5 يكفى في الإجارة ملك المنفعة يكفى في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة ، أو وكيلا عن المالك لها أو وليّا عليه ، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصيّة أو بالصلح أو بالإجارة ( 1 )
شرح

الفصل الخامس يكفى في الإيجار ملك المنفعة

( 1 )

[ مقدمة ]

عقد هذا الفصل يكون لأجل بيان حكم الإجارة الثانية وما يلحق بها من الفروع وقبل الشروع في ذلك أشار إلى أمرين مقدمة

[ الامر ] ( الأول ) انه يكفى في صحة الإجارة مالكية التصرف في المنفعة

سواء أكان مالكا للمنفعة أيضا ، أم لا كالوكيل عن المالك أو الولي عليه أو الوصي له أو الحاكم الشرعي فان هؤلاء الأربعة لهم التصرف في المنفعة وان لم يكونوا مالكين لها فإنه يكفى في صحة الإجارة مجرد مالكية التصرف في المنفعة المملوكة ولو للغير فلو لم يكن مالكا له كانت الإجارة فضوليّة

( الأمر الثاني ) ان ملكية المنفعة التي لا بد من الانتهاء إليها

ولو لغير المتصرف قد تكون تبعية كملكية مالك العين لمنفعتها وقد تكون استقلالية
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 529 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي