تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
. . . . . . . . . .
شرح
سلطنته عليها

[ القسم الثاني ] وأما الإجارة المقيدة بمباشرة الاستيفاء

كما إذا آجر الدابة لركوبه بنفسه فالمراد بها تحديد الملكية بالاستيفاء بنفسه بحيث تتضيق دائرة المملوك كالمثال المذكور فلا يجوز الإيجار للغير لعدم ملكية غير مورد الإجارة فتكون سلطنته عليها مقيدة لا محالة

[ القسم الثالث ] وأما الإجارة المشروطة

فالمراد بها تضييق دائرة السلطة دون الملكية بحيث يكون طبيعي سكنى الدار - مثلا له لكنه لا سلطان له الا على استيفائه بنفسه فالمشروطة تكون بين المطلقة والمقيّدة ففي صورة التقييد يكون التحديد في الملكية وأما في صورة الاشتراط يكون التحديد في السلطة على النقل وان كان مالكا لمطلق المنفعة فكأنه محجور عنها الا بالاستيفاء مباشرة ثم إن الشرط يكون على صور ثلاثة أشار إليها في المتن ( الأولى ) : اشتراط عدم اجارتها من الغير ( الثانية ) : اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كان يسكن الدار بنفسه أو يحمل على الدابة حمل نفسه دون غيره وفي هاتين الصورتين لا يجوز الإجارة للغير لعدم السلطة ( الثالثة ) اشتراط الاستيفاء بنفسه ولو كان للغير كما إذا آجره دابة للحمل ولو كان المحمول للغير الا انه لا بد ان يكون هو المباشر للحمل وفي هذه الصورة لا مانع من الاستيجار للغير من دون تسليم الدابة للمستأجر الثاني هذا مجمل الكلام في بيان الأقسام وحكم الإجارة الثانية تكليفا واما وضعا فيأتي الكلام فيه اى الصحة والبطلان وتفصيل الكلام في الاقسام المذكورة فيأتي تبعا للمتن