. . . . . . . . . .
شرح
المسالك « 1 » ومجمع البرهان والمفاتيح ، والرياض على ما حكى عن البعض
( الثاني ) القول بالمنع كما عن النهاية ، والسرائر ، والقواعد « 2 » وجامع المقاصد ، على ما حكى عن البعض أيضا
( الثالث ) القول بالتفصيل بين التسليم إلى أمين فيجوز ، وعدم الجواز إذا لم يكن أمينا ، كما عن ابن جنيد « 3 »
وقد مال في الجواهر « 4 » إلى القول بالمنع وتبعه المصنف ( قدّس سرّه )
أقول : يقع الكلام في ذلك أولا فيما هو مقتضى القاعدة وثانيا فيما هو مقتضى النصوص الواردة في المقام
أما القاعدة فقد يقال « 5 » بأنها تقتضى المنع ، لأن العين أمانة في يد المستأجر الأول أمانة مالكية ، ولم يأذن له المالك بتأمينها عند الغير - كما هو
هامش
( 1 ) ج 5 ص 186 .
( 2 ) العلامة ( قدّس سرّه ) في القواعد ( ج 2 ص 287 ) يقول « ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له ان يؤجره فان فعل وسلّم العين ، حينئذ ضمن ، ويجوز مع عدم الشرط ان يؤجر لمثله أو أقل ضررا سواء كان قبل القبض أو بعده ، وسواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره ، ويضمن العين بالتسليم » .
( 3 ) الجواهر ج 27 ص 258 .
( 4 ) قال ( قدّس سرّه ) « أوسط الأقوال أوسطها » يعنى القول بالمنع كما ذكرنا في الشرح وعلّل ذلك بقوله ( قدّس سرّه ) « لأنها أمانة في يده ولم يكن قد اذن له المالك بتسليمها من غيره ، كما هو المفروض ، فتبقى قاعدة احترام مال الغير بحالها » - الجواهر ج 27 ص 258 -
وقد جمع ( قدّس سرّه ) بين الأقوال باحتمال إرادة المجوزين تمكين المستأجر الثاني من العين بلا استيلاء وإرادة المانعين تأمين العين عند المستأجر الثاني مضافا إلى التمكين - نفس المصدر ص 258 -
( 5 ) قال ( قدّس سرّه ) « أوسط الأقوال أوسطها » يعنى القول بالمنع كما ذكرنا في الشرح وعلّل ذلك بقوله ( قدّس سرّه ) « لأنها أمانة في يده ولم يكن قد اذن له المالك بتسليمها من غيره ، كما هو المفروض ، فتبقى قاعدة احترام مال الغير بحالها » - الجواهر ج 27 ص 258 -
وقد جمع ( قدّس سرّه ) بين الأقوال باحتمال إرادة المجوزين تمكين المستأجر الثاني من العين بلا استيلاء وإرادة المانعين تأمين العين عند المستأجر الثاني مضافا إلى التمكين - نفس المصدر ص 258 -