تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
الا ان يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ ، لا ان يكون هو المستأجر عليه ( 1 ) ( مسألة 16 ) : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب ( 2 )
شرح
بها ثم سرق المتاع الظاهر هو الثاني لان الحفظ المطلق لا يكون مقدورا كي تتعلق به الإجارة نعم قد يكون المقدور مشتبها عند شخص فيوجر نفسه للحفظ ثم تنكشف عدم قدرته حتى على المتعارف وهذا لا يستحق الأجرة لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، وأما إذا اتى بالمقدمات المقدورة عرفا ، فحرز المتاع في مكان مناسب وقفل الصندوق - مثلا - ونحو ذلك مما يتعارف في حفظ الأموال كل بحسبه ومع ذلك سرق المتاع أو تلف بآفة سماوية ونحو ذلك فيستحق الأجرة لأنه أتى بما عليه من العمل المستأجر عليه فالظاهر صحة ما ذكره السيد البروجردي في تعليقته الكريمة من أن متعلق الإجارة هو الحفظ المقدور عرفا

[ النحو الثاني ] الاستيجار للجلوس عند المتاع

( 1 ) النحو الثاني من الاستيجار لحفظ المتاع هو ان يكون الحفظ غرضا للاستيجار لا متعلقا له ، كما كان في النحو الأول وحينئذ لا ضمان عليه بالنسبة إلى المتاع ولو سرق عن تقصير في حفظه لعدم وجوبه عليه حينئذ لان الواجب هو مجرد الجلوس عند المتاع من دون استيمان المتاع عنده بوجه لا بالإجارة ولا بالوديعة لخروج كليهما عن مورد الإجارة إذ هو مجرد الجلوس عند المتاع لا أكثر وقد يكتفى به في دفع السارق ويستحق الأجرة ، لأنه قد أتى بما عليه من الجلوس المتعلق للإجارة فرضا كما أشار في المتن

[ ( مسألة 16 ) : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب ]

عدم ضمان الحمّامى للثياب

( 2 ) صاحب الحمّام لا يضمن ثياب المغتسل وان فرّط في حفظها لعدم