الا ان يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ ، لا ان يكون هو المستأجر عليه ( 1 )
( مسألة 16 ) : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب ( 2 )
شرح
بها ثم سرق المتاع الظاهر هو الثاني لان الحفظ المطلق لا يكون مقدورا كي تتعلق به الإجارة نعم قد يكون المقدور مشتبها عند شخص فيوجر نفسه للحفظ ثم تنكشف عدم قدرته حتى على المتعارف وهذا لا يستحق الأجرة لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، وأما إذا اتى بالمقدمات المقدورة عرفا ، فحرز المتاع في مكان مناسب وقفل الصندوق - مثلا - ونحو ذلك مما يتعارف في حفظ الأموال كل بحسبه ومع ذلك سرق المتاع أو تلف بآفة سماوية ونحو ذلك فيستحق الأجرة لأنه أتى بما عليه من العمل المستأجر عليه فالظاهر صحة ما ذكره السيد البروجردي في تعليقته الكريمة من أن متعلق الإجارة هو الحفظ المقدور عرفا