وهل يستحق الأجرة مع السرقة ؟ الظاهر : لا ، لعدم حصول العمل المستأجر عليه ( 1 )
شرح
تقصيرا لا يكون ضامنا لعدم موجب للضمان رأسا فلا تعارض أصلا ولا دلالة لشيء منهما على ما هو خلاف القاعدة ، والأمر سهل
( 1 )
قال في الجواهر « 1 » : « قد يقال : لا أجر له لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، واللّه العالم » فكأنه يميل إلى عدم الأجرة والمصنف ( قدّس سرّه ) أيضا علّل عدم استحقاق الأجرة بما في الجواهر من عدم حصول العمل المستأجر عليه
ولكن جاء في تعليقة السيد البروجردي ( قدّس سرّه ) على المتن : « بل الظاهر :
نعم ، إذا كان قد اتى بما هو تحت قدرته من الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذ هو الّذي يصح الاستيجار عليه لا المحفوظية التي ليست مقدورة له ، وربما يحصل على سبيل الاتفاق »
فإنه ( قدّس سرّه ) استظهر استحقاق الأجرة لان متعلق الإجارة ما هو تحت قدرته من المقدمات لا محفوظية المال على وجه الإطلاق ولكن جاء في تقرير بحث سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في تقريب ما في المتن من عدم استحقاق الأجرة : « المفروض وقوع الإجارة بإزاء منفعة الحفظ بزعم القدرة عليه بالقدرة على مقدماته فانكشف عدم تمكنه منه بحسب الواقع فلم تكن له هذه المنفعة ليملكها وان تخيّل انها له فلا جرم تنفسخ الإجارة فلا يستحق الأجرة
أقول : الكلام في تحديد مورد الإجارة على الحفظ هل هو الحفظ المطلق أو الحفظ المقدور باتيان الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف ، فاتى
هامش
( 1 ) ج 27 ص 332 .