تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
إلا إذا أودع وفرّط أو تعدى وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا ، لأنه أمين محض ( 1 )
شرح
يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنه انما اخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب » « 1 » ونحوها رواية أبى البختري « 2 » وان كانت ضعيفة فإنها تدل على عدم التزام الحمامي لحفظ الثياب معلّلا بأنه أخذ الجعل بإزاء الدخول في الحمام ، لا بإزاء حفظ الثياب ، فلا يضمن مطلقا وأما المانع عن الضمان فهو الاستيمان المالكي أو الشرعي المانع عن الضمان الا بالتعدى أو التفريط ، وهو الفارق بين عدم المقتضى ووجود المانع عن الضمان فإنه في الأول لا ضمان أصلا وفي الثاني لا ضمان الا في خصوص التعدي والتفريط أما الأمانة المالكية فيتحقق في موردين « أحدهما » الاستيداع « الثاني » الاستيجار على الحفظ كما يأتي في المتن وأما الاستيمان الشرعي فكما في اللقطة بعد الالتقاط فإنه أمانة عند الملتقط لا يضمنها الا بالتعدى أو التفريط إلى أن يوصلها إلى مالكها أو يتصدق بها عنه

ايداع الثياب عند الحمّامى

( 1 ) الصور المذكورة في المتن لثياب الداخل في الحمام ثلاثة ( الأولى ) أن تكون الأجرة على مجرد الدخول في الحمام من دون تعرض لثياب الداخل لا بوجه الإيداع ولا الاستيجار وقد تقدم انه لا ضمان على
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 140 في الباب 28 ح 3 ط : م - قم . ( 2 ) في الباب المتقدم ح 2 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 526 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي