تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
( مسألة 15 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع ، فسرق لم يضمن الا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه ( 1 ) « 1 » أو مع اشتراط الضمان « 2 »
شرح

[ ( مسألة 15 ) : ] الاستيجار لحفظ المتاع

( 1 ) الاستيجار لحفظ المتاع يكون على نحوين ( الأول ) ان يكون نفس الحفظ متعلقا للإجارة ( الثاني ) ان يكون الحفظ غرضا منها وكان المتعلق مجرد الجلوس عند المتاع

أما ( الأول ) [ ان يكون نفس الحفظ متعلقا للإجارة ]

فالكلام فيه تارة في ضمان الأجير لو سرق المتاع ، وأخرى في استحقاقه الأجرة مع السرقة أما ضمانه فمقتضى القاعدة عدمه ، لان الأجير أمين ، ولا ضمان على الأمين كما تقدم « 3 » الا في صورتين - كما أشار في المتن - « أحدهما » التعدي أو التفريط كما لو قصّر في الحفظ « ثانيهما » اشتراط الضمان بمعنى اشتراط التدارك فيكون من شرط الفعل ، أو شرط النتيجة بناء على جوازه كما تقدم « 4 » وقد مثّل المصنف ( قدّس سرّه ) للتقصير في الحفظ بغلبة النوم عليه ، ولا يخفى ما في اطلاقه ، لأنه لو نام بعد الغلبة اختيارا صح ما ذكر ، وأما لو دافع النوم فغلبه من غير اختيار فلا يكون مقصّرا لعدم الاختيار هذا هو مقتضى القاعدة في ضمان الأجير على الحفظ فان مقتضاها عدم الضمان وأما الأخبار الواردة في المقام فهي على طائفتين متعارضتين في الضمان وعدمه كما أشار في الجواهر « 5 » وكان مقتضى القاعدة فيهما التساقط لو امتنع
هامش
( 1 ) قد لا يكون النوم اختيارا . ( 2 ) بمعنى التدارك أو شرط النتيجة على القول بها . ( 3 ) في المسألة الأولى . ( 4 ) ص 360 . ( 5 ) الجواهر ج 27 ص 331 في ذيل مسألة عدم ضمان الحمامي الآتية .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 520 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي