تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام « 1 » أو نحو ذلك على المتعارف الا مع منع المالك عن ذلك ( 1 ) أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ،
شرح
وقد صرحت بذلك عدّة روايات في الوسائل في كتاب الإجارة ( باب 17 ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن أجرة المثل في الزيادة وضمن العين ان تلفت والأرش ان نقصت . . . » « 2 » ( منها ) : رواية حسن الصيقل قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن » « 3 » ونحوها غيرها في نفس الباب « 4 » فلاحظ فالنص مطابق للقاعدة وأما ( الثاني ) - اى ضمان الأجرة - فعليه الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المستأجر عليه ، وأما بالنسبة إلى المقدار الزائد فعليه أجرة المثل ، هذا أيضا مقتضى القاعدة مضافا إلى النصوص المشار إليها ومنها صحيحة أبى ولاد « 5 » المتقدمة في المسألة الأولى من هذا الفصل

[ ( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل ان يضربها ]

ضرب الدّابة أو كبح لجامها

( 1 ) إذا استأجر دابة للركوب أو الحمل فلا بد في الانتفاع بها من المشي على المتعارف فيجوز له ضربها إذا وقفت ضربا متعارفا كي تمشى وكبحها باللجام كي تقف ، قال العلامة في القواعد « وللمستأجر ضرب الدّابة بما
هامش
( 1 ) كبحت الدّابة إذا جذبتها باللّجام حتى تقف ، ولا تجرى . ( 2 ) الوسائل ج 19 119 ط : م - قم . ( 3 ) في الباب المتقدم ح 2 . ( 4 ) كالحديث 3 و 4 . ( 5 ) الوسائل ج 19 ص 119 كتاب الإجارة ب 17 ح 1 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 517 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي