ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ( 1 ) أما في صورة الجواز مع عدم التعدي اشكال ، بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه ( 2 )
شرح
جرت العادة وتكبيحها باللّجام وحثها على السير ولا ضمان » « 1 »
نعم يضمن في موردين ( أحدهما ) : منع المالك منعا رافعا للجواز كما لو شرط ذلك في ضمن العقد وأما مجرد المنع فلا يكفى في عدم الجواز لان المتعارف سوق الدّابة بالضرب وايقافه بالكبح فيكون المنع بلا حق
( ثانيهما ) : مصاحبة مالك الدّابة لها وكان المتعارف سوقه هو ، لا الراكب فمع عدم الأمرين يجوز الضرب والكبح على نحو المتعارف لأنه بحق
لو تعدى عن المتعارف
( 1 ) لأنه غير مأذون فيه وخلاف الأمانة ( 2 ) ( 2 ) إذا ترتب الضرر على الضرب المتعارف فلا ضمان لأنه مأذون فيه من قبل المالك بمقتضى العقد فيكون كالركوب لو ترتب عليه ضرر فإنه لا ضمان عليه جزما فكذلك الضرب المعتاد ولكن عن التذكرة « 2 » القول بضمان جناية الضرب سواء وافق العادة أم لا ، لان الاذن مشروط بالسلامة ولعلّه أشار إليه المصنف ( قدّس سرّه ) بالاشكال في الضمان وفيه : انه لا دليل على الاشتراط المزبور ، بل المتعارف خلافهضرب الصبيان للتأديب
قال العلامة في القواعد في كتاب الإجارة « 3 » : « وللمعلّم ضرب الصبيانهامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 360 .
( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 360 - 361 .
( 3 ) القواعد ج 2 ص 307 كتاب الإجارة .