تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
( مسألة 13 ) : إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ( 1 ) والظاهر ثبوت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد
شرح
وسيأتي من المصنف ( قدّس سرّه ) في المسألة السادسة من الفصل الآتي انه يضمن الأجرتين لو خالف مورد الإجارة حيث يقول : « مسألة لو استأجر دابة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلى على وجه التقييد فحمّلها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب » ولازم ما يذكره هناك من لزوم الأجرتين هو الالتزام بهما هنا أيضا وان كان الفرق بين ما هنا وهناك ان هنا من الأقل والأكثر وهناك من المتباينين الا أن التقييد على نحو بشرط لا يجعل المقام أيضا من المتباينين لتقابل بشرط لا مع بشرط شيء ففي تلك المسألة يفرض انه يستأجر الدابة - مثلا لحمل متاع فيستعملها في الركوب وفي المقام يستأجر الدابة لحمل عشرة أمنان فيحمّلها خمسة عشر منّا ، ولكن التحقيق عدم الفرق بينهما إذا كان المقام على نحو التقييد ، فلاحظ

[ ( مسألة 13 ) : ] إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط

( 1 ) إذا اكترى دابة إلى بلد معيّن فسار عليها زائدا على ذلك فالكلام فيها في حكمين ( الأول ) في ضمان الدّابة لو تلفت أو نقصت بالزيادة و ( الثاني ) ضمان الأجرة أما ( الأول ) فيضمن الدّابة لأنه وان كان أمينا الا انه تعدّى بالتجاوز عن المحل المشترط ولم يكن مأذونا من قبل المالك فيما زاد وهذا نظير الزيادة في الحمل
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 516 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي