والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف ، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل ، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ( 1 )
شرح
أجرة الحمل
( 1 ) لو فرض ان الدّابة لم تتلف بزيادة الحمل فما هو حكم الأجرة ، ومحل الكلام انما هو ما إذا كان المستأجر هو المتصدى للحمل أو كان هو صاحب الدّابة مع جهله بالزيادة وأما إذا علم بها وأقدم على الحمل فلا شيء له ، قال العلامة في القواعد : « ولو شرط قدرا فبان الحمل أزيد فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدّابة والزائد والمسمى » « 1 » الأقوال في المسألة ثلاثة كما حكى « 2 » ( الأول ) : ثبوت أجرة مثل المجموع ، حكى عن الأردبيلي « 3 » ( الثاني ) اجرة مثل الزائد مع المسمى ، حكى عن المشهور ( الثالث ) ثبوت المسمّى مع اجرة الزيادة بحساب المسمى ، حكى عن المقنعة « 4 » وقد فصّل المصنف ( قدّس سرّه ) بين ما إذا كان التحديد ملحوظا بنحو الاشتراط وبين ما إذا كان على سبيل التقييد اى بشرط لا ففي الأول يستحق الأجرة المسمّاة تجاه المنفعة المقررة وأجرة المثل بالنسبة إلى ما حصل من الزيادة وفي الثاني يستحق أجرة المثل لمجموع ما استوفاه من المنفعة دون ان يستحق شيئا من الأجرة المسماة ، لعدم حصول ما وقع بإزائهاهامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 340 .
( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 340 والمستمسك ج 12 ص 85 .
( 3 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 330 عن مجمع البرهان للأردبيلي .
( 4 ) نفس المصدر ص 329 .