( مسألة 10 ) : إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها ( 1 ) الا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب
( مسألة 11 ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ( 2 ) نعم لو اشترط عليه الضمان صح ، لعموم دليل الشرط وللنص
شرح
[ ( مسألة 10 ) : ] لا ضمان على صاحب الدّابة
( 1 ) إذا عثرت الدّابة بنفسها وتلف المتاع أو نقص فلا ضمان على صاحبها لأنه أمين على المتاع ولم يستند إليه التلف أو النقص فيكون نظير الآفة السماوية ، بل هو الحال في عثرة الحمال كما تقدم في ( المسألة 7 ) وان ذهب المصنف هناك إلى الضمان نعم لو استند إليه التلف أو النقص كما إذا نخس الدّابة أو ضربها فعثرت ضمن للاستناد إليه حينئذ[ ( مسألة 11 ) : ] عدم ضمان المتاع الا بالشرط
( 2 ) إذا سلّم المتاع لصاحب السفينة أو الدّابة فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها لأنه أمين مالكي ، فان المالك سلّمه المتاع اختيارا فلا ضمان عليه نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط إذا كان على نحو شرط الفعل اى أداء القيمة كما تقدم في المسألة الأولى وأما إذا كان على نحو شرط النتيجة على نحو الحكم الوضعي اى الضمان فقد تقدم الإشكال فيه هناك ، لأن الضمان الوضعي حكم شرعي ويكون خارجا عن عهدة المشروط عليه ، لأنه من أفعال الشارع لا المتشرع ، فلا يكون تحت اختياره كي يلتزم به ، ودليل الشرط لا يكون مشرّعا وأما النص وهو موثق موسى بن بكر « 1 » المتقدم في المسألة الأولىهامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 150 كتاب الإجارة في الباب 30 ح 5 .