( مسألة 12 ) : إذا حمل الدّابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها ( 1 )
شرح
فمحمول على شرط الفعل لا النتيجة ، وقد تقدم الكلام في ذلك في تلك المسألة ، فلا بد من التفصيل في الشرط بين شرط الفعل وشرط النتيجة فيصح في الأول دون الثاني ، فراجع ما ذكرناه هناك ، لأن هذه المسألة من مصاديق تلك ، لأنها من العين التي للمستأجر بيد المؤجر ، فان المتاع المحمول للمستأجر يكون بيد المؤجر - وهو صاحب الدّابة - أمانة والأمانة لا تضمن الا بالتعدى أو الشرط المشروع ورجّحنا شرط النتيجة هناك ، فلاحظ
[ ( مسألة 12 ) : إذا حمل الدّابة المستأجرة أزيد من المشترط ]
ضمان تلف الدّابة
( 1 ) إذا اخذ الدّابة المستأجرة وتسلّمها وحمّلها أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق الّذي هو بمعنى الاشتراط لانصرافه إلى المتعارف - فيقع الكلام فيه في أمرين ( الأول ) في ضمان الدّابة لو تلفت أو نقصت بسبب زيادة الحمل و ( الثاني ) في حكم الأجرة أما الأول فحيث ان المستأجر صار صاحب يد على العين المستأجرة تكون يده يدا أمانيا لا يضمن الا بالتعدى أو التفريط وحيث إنه تعدى بحمل الزيادة الموجب لتلف الدّابة أو عوارها ضمن وهذا مما لا كلام فيه ، بل ادعى عليه الاجماع « 1 » وهل يضمن تمام قيمة الدّابة أو بعضها ؟ المشهور ضمان تمامها وعن بعضهم القول « 2 » بضمان النصف أو بالنسبة بدعوى ان الحمل بعضه مأذون فيه وبعضه غير مأذون فيه فيلحظ نسبة غير المأذونهامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 كتاب الإجارة ص 327 وص 340 و 373 .
( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 328 و 373 .