تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
أقواها الأخير ( 1 ) للنص الصحيح هذا في غير الجناية على نفس أو طرف وإلّا فيتعلق برقبته ، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة ( 2 )
شرح
( 1 ) قد عرفت : أن الأقوى هو التفصيل بين اتلاف مورد الإجارة فيضمن المولى في ذمته لحسنة أبى بصير وبين ما إذا كان الافساد في غير مورد الإجارة من أموال الناس فيضمن في كسب العبد لصحيحة الحلبي ، وتقدم الكلام في ذلك في القول السادس في هذه المسألة ، فلاحظ

افساد العبد في النفس أو الطرف

( 2 ) تقدم الكلام في إفساد العبد في المال وأما إفساده في النفس أو الطرف كما لو كان طبيبا فافسد فقال المصنف ( قدّس سرّه ) ان الضمان يتعلق برقبة العبد ، وهذا مقتضى القاعدة لأنه الجاني ، نعم للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش أو القيمة ولا يلزمه الفداء بأكثر من قيمته لو كانت أقل من الأرش إذ لا يغرم العبد وراء نفسه شيئا كما في صحيحة محمد بن قيس « 1 » وقد أورد عليه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) ان هذا انما يتم فيما إذا كان القتل أو الجناية خطأ وأما في فرض العمد فلا خيار للمولى بل لولى المقتول الخيار بين الاقتصاص والاسترقاق وكذلك المجنى عليه إذا كانت الجناية تحيط برقبة العبد كما هو المقرر في محله من كتاب الدّيات فراجع « 2 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 213 في الباب 10 من أبواب ديات النفس ح 2 ، ط : م - قم . ( 2 ) راجع مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 146 م 108 ومستند العروة كتاب الإجارة ص 260 .