تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
فيكون الاذن فيها التزاما بلوازمها لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى فيتعلق بذمته يتبع به إذا اعتق ، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الافساد وقد حمل حسنة أبى بصير على ذلك اى صورة الإذن

( الرابع ) : ان يكون في كسبه مطلقا

لا في ذمته اى يكون المولى ضامنا ولكن في كسب العبد لا في ذمته ذهب إليه في الشرائع والتحرير والمختلف « 1 » واختاره في المتن ويستدل له ب‍ صحيح أبى بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال : ليس على مولاه شيء وليس لهم ان يبيعوه ولكنّه يستسعى ، وان عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء » « 2 » ومقتضى الجمع بينها وبين الحسنة هو تقييد تلك بهذه فتكون النتيجة ضمان المولى في كسب العبد لا مطلقا ، فان الضمان المذكور في الحسنة مطلق من حيث كونه في ذمة المولى أو في مال معيّن أو في كسب العبد الّذي هو أيضا من أموال المولى وقد دلت الصحيحة على الضمان في خصوص كسب العبد فيقيد اطلاق الحسنة بالصحيحة فيكون المراد الضمان في خصوص كسبه ولا ضمان مع عجزه عنه كما في الصحيحة

( الخامس ) القول بالتخيير بين السعي في كسبه أو الاتباع به بعد العتق

كما عن جامع الشرائع « 3 » وكأن الوجه فيه ان العبد ملزم بالأداء إما في كسبه أو التأخير بعد العتق
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 369 والجواهر ج 27 ص 330 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 114 كتاب الإجارة ب 11 ح 3 ، ط : م - قم . ( 3 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 370 .