تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
أخرى يكون على النفس والطرف كما لو كان طبيبا فجنى على النفس أو الطرف أما الأول ففيه خمسة أقوال « 1 » تعرض لأربعة منها في المتن ونزيد قولا سادسا كما ستعرف

( أحدها ) : ان الضمان على المولى اى في ذمته

كما عن الشيخ في النهاية وهو خيرة الإرشاد والروض ومجمع البرهان « 2 » ويستدل له ب‍ حسنة زرارة وأبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ؟ قال : ان كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون » « 3 »

( الثاني ) : ان الضمان على ذمة العبد يتبع به بعد عتقه

وهذا القول هو المطابق للقاعدة لان العبد هو المتلف لمال الغير ولا ضمان على المولى ، ولا حاجة فيه إلى دليل تعبدي

( الثالث ) التفصيل بين ما إذا كان التلف من غير تفريط ففي كسبه

وما إذا كان بتفريط ففي ذمّته يتبع به بعد العتق ذهب إليه صاحب المسالك ونسبه إلى جماعة « 4 » واستدل له بان الصانع لما كان ضامنا لما يفسده في ماله وكان العبد لا مال له ، تعلق الضمان بكسبه ان كان العقد صادرا عن اذن مولاه ، أو الاذن مطلقا لان ذلك مقتضى الإجارة
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 كتاب الإجارة ص 369 - 370 . ( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 369 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 245 في الباب 12 من أبواب موجبات الضمان ح 1 كتاب الديات وج 19 ص 114 كتاب الإجارة ب 11 ح 2 ، ط : م - قم . ( 4 ) المسالك ج 5 ص 225 .