تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
( مسألة 8 ) : إذا قال للخياط - مثلا - ان كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ، فلم يكف ، ضمن في وجه ، ومثله لو قال : هل يكفى قميصا ؟ فقال : نعم ، فقال : اقطعه فلم يكفيه ( 1 ) وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني ، بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني وفيه : ان في الأول أيضا الإذن حاصل ، وربما يقال : بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما وفيه : انه مقيد بالكفاية إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه ، أو تقيد الإذن وعدمه والأحوط مراعاة الاحتياط

[ ( مسألة 8 ) : ] خطاء الخياط في قطع الثوب

شرح
( 1 ) ذكر ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة فرعين تبعا للقواعد « 1 » والجواهر « 2 » وغيرهما « 3 » وأشار إلى أقوال ثلاثة فيهما ( الفرع الأول ) : ان يقول المالك للخياط - مثلا - ان كان يكفيني هذا القماش قميصا فاقطعه ، فقطعه ، فلم يكف ، وهذا على نحو الشرط ( الفرع الثاني ) : ان يقول : هل يكفيني قميصا ؟ فقال : نعم فقال : اقطعه فلم يكفه ، وهذا على نحو السؤال ثم الإذن الأقوال في المسألة ثلاثة

القول الأول الضمان فيهما

كما هو خيرة المصنف ( قدّس سرّه ) في صدر كلامه و
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 353 - 354 . ( 2 ) ج 27 ص 327 . ( 3 ) كما عن التذكرة والتحرير وجامع المقاصد - مفتاح الكرامة ج 15 ص 354 -