( مسألة 8 ) : إذا قال للخياط - مثلا - ان كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ، فلم يكف ، ضمن في وجه ، ومثله لو قال : هل يكفى قميصا ؟ فقال :
نعم ، فقال : اقطعه فلم يكفيه ( 1 )
وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني ، بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني
وفيه : ان في الأول أيضا الإذن حاصل ،
وربما يقال : بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما
وفيه : انه مقيد بالكفاية إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه ، أو تقيد الإذن وعدمه والأحوط مراعاة الاحتياط
[ ( مسألة 8 ) : ] خطاء الخياط في قطع الثوب
شرح
( 1 )
ذكر ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة فرعين تبعا للقواعد « 1 » والجواهر « 2 » وغيرهما « 3 » وأشار إلى أقوال ثلاثة فيهما
( الفرع الأول ) : ان يقول المالك للخياط - مثلا - ان كان يكفيني هذا القماش قميصا فاقطعه ، فقطعه ، فلم يكف ، وهذا على نحو الشرط ( الفرع الثاني ) : ان يقول : هل يكفيني قميصا ؟ فقال : نعم فقال : اقطعه فلم يكفه ، وهذا على نحو السؤال ثم الإذن
الأقوال في المسألة ثلاثة
القول الأول الضمان فيهما
كما هو خيرة المصنف ( قدّس سرّه ) في صدر كلامه وهامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 353 - 354 .
( 2 ) ج 27 ص 327 .
( 3 ) كما عن التذكرة والتحرير وجامع المقاصد - مفتاح الكرامة ج 15 ص 354 -