تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
. . . . . . . . . .
شرح
على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن » « 1 » بدعوى دلالتها على ضمان دية الميت وكسر المتاع بناء على عود الضمير في « منه » إلى المتاع لا الانسان وكون الحامل أجيرا ، لا انه يحمل متاع نفسه كما أشار في الجواهر « 2 » وقد وقع البحث في هذه الرواية تارة في سندها وأخرى في دلالتها ، وثالثة في تطبيق حكمها على مفروض المسألة في المتن ، وانه هل تجرى حكم الإصابة التي هي مورد النص على العثرة أو ان هناك فرقا بينهما فهنا جهات ثلاثة من البحث « 3 »

أما الجهة الأولى ففي سندها

وقد ناقش في المسالك « 4 » في طريقها « 5 » لوجود « سهل بن زياد » وهو ضعيف « 6 » ويدفع هذه المناقشة ما نبّه عليه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 7 » من روايتها بطريق آخر معتبر قائلا « ان الرواية قد رويت بعدّة طرق في بعضها « سهل بن زياد » على ما رواه كلينى « 8 » والشيخ في موضع من التهذيب « 9 » ولكنه رواها في موضع
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 152 في الباب 30 من كتاب الإجارة ح 11 ، ط : م - قم . والوسائل ج 29 ص 244 في الباب 10 من أبواب موجبات الضمان ح 1 كتاب الديات وج 19 ص 152 في الباب 30 من أبواب الإجارة ح 11 ، ط : م - قم . ( 2 ) ج 27 ص 326 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج ، ج 2 ص 279 م 231 . ( 4 ) ج 15 ص 331 كتاب الديات . ( 5 ) الوسائل ج 29 ص 244 في الباب 10 ح 1 لاحظ ما في ذيلها من الأسناد . ( 6 ) وهو مجهول ، معجم رجال الحديث ج 9 رقم 652 ط طهران . ( 7 ) في مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 279 وفي مستند العروة كتاب الإجارة ص 250 . ( 8 ) الكافي ج 7 ص 350 ح 5 . ( 9 ) ج 10 ص 230 ح 909 .