. . . . . . . . . .
شرح
على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن » « 1 »
بدعوى دلالتها على ضمان دية الميت وكسر المتاع بناء على عود الضمير في « منه » إلى المتاع لا الانسان وكون الحامل أجيرا ، لا انه يحمل متاع نفسه كما أشار في الجواهر « 2 »
وقد وقع البحث في هذه الرواية تارة في سندها وأخرى في دلالتها ، وثالثة في تطبيق حكمها على مفروض المسألة في المتن ، وانه هل تجرى حكم الإصابة التي هي مورد النص على العثرة أو ان هناك فرقا بينهما فهنا جهات ثلاثة من البحث « 3 »
أما الجهة الأولى ففي سندها
وقد ناقش في المسالك « 4 » في طريقها « 5 » لوجود « سهل بن زياد » وهو ضعيف « 6 » ويدفع هذه المناقشة ما نبّه عليه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 7 » من روايتها بطريق آخر معتبر قائلا « ان الرواية قد رويت بعدّة طرق في بعضها « سهل بن زياد » على ما رواه كلينى « 8 » والشيخ في موضع من التهذيب « 9 » ولكنه رواها في موضعهامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 152 في الباب 30 من كتاب الإجارة ح 11 ، ط : م - قم .
والوسائل ج 29 ص 244 في الباب 10 من أبواب موجبات الضمان ح 1 كتاب الديات وج 19 ص 152 في الباب 30 من أبواب الإجارة ح 11 ، ط : م - قم .
( 2 ) ج 27 ص 326 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج ، ج 2 ص 279 م 231 .
( 4 ) ج 15 ص 331 كتاب الديات .
( 5 ) الوسائل ج 29 ص 244 في الباب 10 ح 1
لاحظ ما في ذيلها من الأسناد .
( 6 ) وهو مجهول ، معجم رجال الحديث ج 9 رقم 652 ط طهران .
( 7 ) في مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 279 وفي مستند العروة كتاب الإجارة ص 250 .
( 8 ) الكافي ج 7 ص 350 ح 5 .
( 9 ) ج 10 ص 230 ح 909 .