تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
الجناية عليها - التي هي موضوع شبه العمد في القتل أو نقص الأعضاء - حينئذ فتأمل

( الوجه الثاني ) معتبرة السكوني

المتقدمة « 1 » عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو ضامن » وقد نوقش فيها سندا ودلالة أما السند فقد ضعفه في المسالك « 2 » لوقوع « النوفلي » في طريقه الا ان سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) حاول « 3 » توثيقه عن طريق وقوعه في اسناد كامل الزيارات لكنه عدل عن ذلك أخيرا ، نعم هو ممن روى في تفسير القمي وقد وثقهم ( قدس ) « 4 » فالرواية معتبرة وأما المناقشة « 5 » في دلالتها فهي ان البراءة لا تكون حقيقة الا بعد ثبوت الحق ، لأنها اسقاط ما في الذمة من الحق فالبراءة منه قبل العمل يكون من اسقاط ما لم يجب ، وقد لا يتحقق السبب رأسا كما إذا لم يبلغ العلاج حد القتل أو النقص وادى إلى الأذى فقط
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 260 تقدمت ص 401 . ( 2 ) المسالك ج 15 ص 329 . ( 3 ) معجم رجال الحديث ج 7 ص 122 رقم 3715 ط طهران عنوان « حسين بن يزيد النوفلي » ومستند العروة كتاب الإجارة ص 245 . ( 4 ) لاحظ كتاب « المفيد » من معجم رجال الحديث ص 183 تحت رقم 3715 ولاحظ معجم رجال الحديث ( ج 1 ص 49 ) المقدمة الثالثة في التوثيقات العامة وأما « السكوني » راوي الحديث فقد وثقه الشيخ في « العدّة ص 56 ) - بنقل عن مستند العروة كتاب الإجارة ص 245 - ولاحظ كتاب « المفيد » ص 63 رقم 1284 من معجم ط طهران عنوان « إسماعيل بن أبي زياد السكوني » وقد وثقه . ( 5 ) المسالك ج 15 ص 329 .