تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
بنفسه مأذونا ممن له الإذن سواء الولي أو نفس المريض ، واتفق الفوت أو نقص العضو من دون تقصير منه أو قصور فهل يضمن مثل هذا الطبيب أولا ؟ قالوا « 1 » ان المسألة ذات قولين ذهب الأكثر بل المشهور « 2 » إلى القول بالضمان وقال المحقق في الشرائع انه أشبه وعن ابن إدريس في السرائر والعلامة في القواعد والتحرير « 3 » القول بعدم الضمان أقول : لا بد من التكلم في مثل هذا الطبيب - اعني القسم الرابع وهو الطبيب الحاذق المأذون لو باشر في العلاج واتفق

الفوت أو النقص - في مراحل ثلاث

الأولى : في إسناد التلف أو النقص إليه

لا ينبغي التأمل في تحقق الإسناد إليه لأن المفروض أنه مباشر في عملية العلاج كسقيه الدواء للمريض بيده أو إجراء العملية الجراحيّة أو تزريق الإبرة ونحو ذلك وكان من قصده العلاج واتفق فوت المريض فيسند إليه الفوت لا محالة على نحو شبه العمد لتحقق الفوت بفعله من دون قصد إليه فتكون الدية في ماله كما تقدم « 4 » في الأقسام الثلاثة السابقة الا ان الكلام في سقوطه في القسم الرابع بالإذن

وأما المرحلة الثانية - وهي ثبوت حق الإذن -

فالظاهر ثبوته للولي
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة ج 15 ص 346 - 347 كتاب الإجارة وج 21 ص 10 كتاب الديات . ( 2 ) كما في المسالك ج 15 ص 327 ومباني تكملة المنهاج ج 2 ص 273 ذيل مسألة 273 . ( 3 ) مفتاح الكرامة ج 21 ص 12 كتاب الديات . ( 4 ) ص 407 .