تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
( مسألة 5 ) : الطبيب المباشر للعلاج إذا افسد ضامن ( 1 ) وان كان حاذقا
شرح
وأما صحيحة الحلبي المتقدمة « 1 » الدالة على ضمان العامل لو افسد فظاهرة في صورة عدم اتيانه بالعمل المستأجر عليه بتجاوزه عن الحد المأذون فيه ، ومفروض كلامنا صورة عدم التجاوز ووقع الفساد من باب الاتفاق والصدفة ، لا مستندا إلى التجاوز والداعي إلى الاستيجار وإن كان سلامة العمل إلا أن تخلفه لا يوجب الضمان هذا كله في ضمان الأموال وأما النفوس والأعضاء فهل للإنسان حق الإذن للغير في اتلافها أو نقصها علاجا أولا ومتى يتحقق الإذن - فيأتي الكلام فيها في المسألة الآتية

[ ( مسألة 5 ) : ] ضمان الطبيب المباشر

( 1 ) لأنه مأذون في العلاج لا الإفساد ، وقع البحث عن ضمان الطبيب في كتاب الدّيات على وجه التفصيل وفي كتاب الإجارة على وجه الاجمال ، توضيح المقال : ان الطبيب إما مباشر للعلاج أو آمر به أو واصف للدواء أما الطبيب المباشر فلا كلام في نسبة الفساد إليه لو اتفق كتلف النفس أو نقص العضو لأنه السبب وهذا كما إذا سقى المريض الدواء بيده ، أو شق بطنه لعملية الجراحة - مثلا - كما هو المتعارف في عصرنا فاتفق انه مات أو حصل نقص في عضو من أعضاء بدنه

وأما ضمانه لذلك فلا بد فيه من ملاحظة اقسامه وهي

1 - ان يكون قاصرا غير عارف
هامش
( 1 ) ص 403 .