. . . . . . . . . .
شرح
2 - ان يكون عارفا مقصّرا في علاجه
3 - ان يكون عارفا غير مقصّر ولكن عالج بدون الإذن كما لو عالج صبيّا أو مجنونا أو مملوكا بدون اذن الولي أو المالك أو عالج بالغا عاقلا من دون اذنه
اتفقوا « 1 » على القول بالضمان في هذه الأقسام الثلاثة ، ووجه الضمان هو وجود المقتضى وعدم المانع
أما المقتضى - مضافا إلى الاجماع المدعى « 2 » في المقام فهو أمور
1 - قاعدة الإتلاف الدالة على الضمان الشاملة لاتلاف النفوس والأعضاء مضافا إلى الأموال كما أشرنا « 3 »
2 - الأخبار الدالة على وجوب الدّية في القتل غير العمدي « 4 » والنقص في الأطراف كذلك « 5 »
ويضمن في ماله لأن فعله شبه العمد كما هو المصرح به في كلماتهم « 6 » لحصول التلف بفعله وان لم يكن عن قصد كما في الضرب للتأديب فاتفق
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة ج 15 ص 346 كتاب الإجارة وج 21 ص 9 - 10 كتاب الديات والجواهر ج 27 ص 324 كتاب الإجارة .
( 2 ) راجع مفتاح الكرامة ج 15 ص 346 كتاب الإجارة وج 21 ص 9 - 10 كتاب الديات والجواهر ج 27 ص 324 كتاب الإجارة .
( 3 ) في تعليقة ص 402 .
( 4 ) لاحظ اخبارها في الوسائل ج 29 ص 57 أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 1 و 2
والوسائل ج 29 ص 282 أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 2 و 4
والباب 31 ح 1 و 3 ص 269
والوسائل ج 29 ص 37 أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 5 .
( 5 ) لاحظ اخبارها في الوسائل ج 29 أبواب ديات الأعضاء فيه 48 بابا .
( 6 ) لاحظ مفتاح الكرامة ج 15 ص 10 و 12 كتاب الديات والمسالك ج 15 ص 327 متن الشرائع وشرح المسالك كتاب الديات .