تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
. . . . . . . . . .
شرح
الموت ، وأما الخطاء المحض الّذي تكون الدية على العاقلة فهو ما تخلف فيه الفعل والقصد معا كما إذا قصد رمى غزال فأصاب انسانا وأما الطبيب فلم يتخلف فعله وان تخلف قصده فإنه يقصد العلاج بفعله ولكن اتفق الفوت فيكون ضامنا لحصول التلف مستندا إلى فعله وكونه شبه عمد فلتحقق القصد إلى الفعل دون القتل ، وهذا في مقابل القتل العمدي فإنه لا يتخلف فيه قصد الجناية عن الفعل كما إذا ضربه بالحديد أو بعصاء يقصد به القتل فمات « 1 » وهكذا الكلام في نقص الأعضاء وتفصيل الكلام في كتاب القصاص 3 - معتبرة السكوني المتقدمة « 2 » الدالة على ضمان الطبيب لو لم يأخذ البراءة 4 - صحيحة الحلبي « 3 » الدالة على ضمان الأجير مطلقا فان شمولها يعم الطبيب المستأجر للعلاج إذا افسد ولو من غير قصد 5 - دم المسلم لا يذهب هدرا ، كما دل عليه النص « 4 » وأما عدم المانع فلأن المفروض عدم اذن المريض أو وليه الرافع للضمان في العلاج فضلا عن التلف ولا أخذ البراءة منه في هذه الأقسام الثلاثة . وانما الخلاف في القسم الرابع وهو الطبيب الحاذق إذا باشر العلاج
هامش
( 1 ) وقد أشير إلى الأقسام الثلاثة فيما روى عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) أنه قال : « إذا ضرب الرجل بالحديد فذلك العمد قال : سألته عن الخطاء الّذي فيه الدية والكفارة أهو ان يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال : نعم ، قلت رمى شاة فأصاب انسانا ؟ قال : ذاك الخطاء الّذي لا شك فيه ، عليه الدية والكفارة » - الوسائل ج 29 ص 38 في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس ح 9 ونحوها ح 13 و 7 - ( 2 ) ص 401 . ( 3 ) تقدمت ص 403 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 ، ص 297 ، ب 158 ، ح 3 ، كتاب الحج ، ط : م - قم .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 471 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي