بل ظاهر المشهور ضمانه وان لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ولكنه مشكل ، فلو مات الولد بسبب الختان ، مع كون الختّان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بان كان أصل الختان مضرّا به في ضمانه اشكال ( 1 )
شرح
هذا تمام الكلام في النوع الأول من العامل إذا افسد وهو ما إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فيه ولو عن غير قصد والحكم فيه : انه ضامن للنقص الّذي أورده على الأموال والنفوس بمقتضى القاعدة والأخبار ويأتي الكلام في النوع الثاني تبعا للمتن .
[ النوع الثاني ] عدم ضمان العامل إذا لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه
( 1 ) لأنه من التلف المأذون فيه والاذن رافع للضمان ( النوع الثاني ) هو العامل إذا لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه كالمثال المذكور في المتن ولكن حصل الفساد في المحل اتفاقا وصدفة ، نسب إلى المشهور القول بالضمان ولعلّه لاطلاق كلماتهم من هذه الجهة « 1 » وكيف كان فقد استشكل المصنف ( قدّس سرّه ) في الضمان فيما إذا لم يتجاوز الحد المأذون فيه ورتب عليه عدم ضمان الختان وان مات الولد ومنشأ الإشكال هو ان التلف حينئذ يكون من التلف المأذون فيه والأذن رافع للضمان ، أقول : لا بد أولا من فرض صحة إسناد الفساد إلى العامل ، وثانيا فيهامش
بعض المقصود في الباب 63 و 64 من أبواب قصاص النفس ئل ج 29 ص 128 و 129 وفي الباب 18 من أبواب قصاص الطرف - الوسائل ج 29 ص 181 -
والباب 10 و 14 من أبواب الشهادات - بنقل تعليقة الوسائل ج 29 ص 261 ولم أراجع عاجلا -
( 1 ) لاحظ مفتاح الكرامة ج 15 ص 343 كتاب الإجارة في نقل كلمات الأصحاب .