. . . . . . . . . .
شرح
في المال أو الطبيب لو أورد جناية على النفس أو الطرف لو تجاوز عن الحد المأذون فيه ولو خطاء من دون قصد الا إذا كان مأذونا باذن مالكي أو شرعي أو مع اخذ البراءة من الولي ، هذا كله فيما هو مقتضى القاعدة في ضمان الأجير لو أفسد
وأما الأخبار الواردة في الإجارة فهي أيضا تطابق القاعدة
1 - الأخبار الواردة في الإجارة على عمل في الأموال ، وهي الاخبار التي ذكرها في الوسائل في كتاب الإجارة في الباب 29 « باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم . . . » « 1 »
وفي بعضها اعطاء الضابط الكلى في العامل
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فافسد فهو ضامن » « 2 »
ونحوها ما ذكره في الباب 30 من ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكارى والملّاح ونحوهم إذا فرّطوا . . . » « 3 »
2 - الأخبار الواردة في باب الديات في الطبيب والبيطار والختّان من تضمينهم فيما جنته أيدهم « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 141 الباب 29 فيه 23 حديثا ولاحظ ح 1 و 10 و 13 و 19 و 22 ، ط : م - قم .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 147 في الباب 29 ح 19 ط : م - قم .
ونحوها حسنته ح 1 في الباب المذكور وخبر السكوني ح 6 وخبر إسماعيل بن أبي الصباح أو عن أبي الصباح ، ح 8 في نفس الباب .
( 3 ) الوسائل ج 19 ص 148 في الباب 30 فيه 16 حديثا ، ط : م - قم .
( 4 ) الوسائل ج 29 ص 260 في الباب 24 من أبواب الضمانات كتاب الديات ولاحظ ما يدل على