تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
سلطنة الناس على أموالهم ولو كانت الديات لأنها حقوق مالية معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، والا فهو له ضامن » « 1 » والمراد من الولي الّذي يؤخذ منه البراءة هو من يرجع إليه الأمر ، كما يأتي توضيحه في ذيل المسألة السادسة إذا عرفت ذلك ظهر ان مقتضى قاعدة الإتلاف « 2 » واطلاق أدلة الديات في الجنايات ثبوت الضمان على العامل الأجير لو أورد نقصا أو عيبا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 260 في الباب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 1 كتاب الديات ويأتي الكلام في سندها في ( المسألة 6 ) . ( 2 ) أما قاعدة الإتلاف - فقال الفقيه المحقق السيد مير فتاح في كتاب العناوين ج 2 ص 435 ( عنوان 58 ) : « من جملة أسباب الضمان الإتلاف ، فان من اتلف شيئا ضمنه ، كما دل عليه الخبر ، ولا يحتاج في اثبات كون الإتلاف موجبا للضمان إلى ذكر الأدلة وكفى ما دل من الضرورة والاجماع والنصوص الكثيرة على كون مال المسلم وعمله وعرضه ودمه محترما مصونا لا يجوز الاقتحام عليه والاضرار فيه دليلا على ذلك مضافا إلى عموم أدلة نفى الضرر » : أقول : أما الأخبار الواردة بعنوان اتلاف مال الغير فمنها ما ورد في شاهد الزور إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما اتلف من المال الا ان يكون المال قائما بعينه فيرده على صاحبه كرواية جميل عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) في شاهد الزور قال : ان كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ، - الوسائل ج 18 ص 239 في الباب 11 من أبواب الشهادات ح 2 ونحوها ج 3 كتاب الشهادات ، ط اسلامية - ومنها ما روى في كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضى ليلة ثلاث وعشرين من قوله ( عليه السّلام ) « وليس له ان يخرج في إتلاف مال أخيه » - الوسائل ج 7 ص 129 في الباب 3 من أبواب من يصح صومه ح 6 كتاب الصوم ط اسلامية - وأما ما ورد في حرمة دم المسلم وماله وعرضه فهي عدّة روايات رواها في - الوسائل ج 8 ص 596 كتاب الحج في الباب 152 من أبواب احكام العشرة منها ح 9 و 12 ط اسلامية - فقاعدة الاتلاف تعم الأموال والنفوس وأما أخبار الديات فراجعها في الوسائل ج 29 ص 193 كتاب الديات .