تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
وهكذا عن التذكرة ، والتحرير وجامع المقاصد « 1 » وقيل « 2 » في توجيهه أما الأول فلأن أجر العمل لا يستقر الا بعد تسليمه ، والمفروض انه لم يتسلمه فلم تستقر عليه أجرة وأما الثاني فلانه ملكه على تلك الصفة فملك المطالبة بعوضه كذلك فوجبت عليه أجرة العمل ، وهو المسمى

( الثاني ) : القول ببطلان العقد من دون تخيير ،

كما عن المبسوط « 3 » وذلك لعدم استقرار ملك صاحب الثوب على العمل الا بتسليمه وتسلّمه فيجرى مجرى العين المبيعة التي تلفت قبل القبض فان تلفها يكون من مال البائع ولا عوض لها فكذلك المقام اى يكون من التلف قبل القبض الموجب لبطلان العقد

( الثالث ) القول بصحة العقد وبقائه على الصحة حتى بعد اتلاف محل العمل

فيضمن العامل محل العمل موصوفا كالخياط يضمن الثوب مخيطا ويستحق الأجرة المسماة كما هو خيرة المصنف ( قدّس سرّه ) لتحقق القبض بمجرد إتيان العمل أقول : تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشر من الفصل السابق على وجه التفصيل ، ومحصّل ما تقدم

أمور يظهر بملاحظتها صحة القول الثالث

1 - ان ملكية العامل للأجرة تتحقق بمجرد العقد بإزاء نفس العمل

بمعناه
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 349 كتاب الإجارة . ( 2 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 349 كتاب الإجارة . ( 3 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 349 كتاب الإجارة .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 456 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي