. . . . . . . . . .
شرح
الأحوط التصالح مع المالك « 1 »
ومحصّل الكلام في المقام هو انه قد عرفت : ان مقتضى القاعدة هو ضمان قيمة يوم الأداء في كل يد ضامنه - كما هو التحقيق - سواء في الإجارة أو في المقبوض بالعقد الفاسد ، أو الغصب أو الوديعة أو العارية أو غير ذلك أو قيمة يوم التلف - كما عليه الأكثر لعدم الفرق بين الأيادى الضامنة في ضمان التالف ، هذا ما تقتضيه القاعدة
وأما النص الوارد في الإجارة - وهو صحيح أبى ولاد المتقدم - فان قلنا باجماله من ناحية تعيين يوم القيمة كما هو مقتضى الاحتمال الأول ، أو تعارض الاحتمالين مع عدم الترجيح كما أشار في الجواهر في كتاب الغصب « 2 » أو تعارض تضمين الأصل والعيب الحاصل في نفس النص المذكور - كما تقدم - فلا بد من البقاء على ما تقتضيه القاعدة لعدم تمامية دليل في الخروج عنها بالتعبد ، لاجمال النص
وأما إذا قلنا بترجيح الاحتمال الثاني ودلالة النص المذكور على تعيين القيمة بيوم العدوان فيقع الكلام في سعة دلالته على مقدار الخروج عن مقتضى القاعدة فهل يختص التعبد بإجارة الدابة المغصوبة كما هي مورده ، أو إجارة مطلق الغصب ، أو يتعدى إلى مطلق اليد الغاصبة ، ولو في غير الإجارة ، أو يقال بإلحاق المقبوض بالبيع الفاسد بالمغصوب أيضا كما عن الحلّى دعوى الاتفاق عليه « 3 » أو يقال « 4 » بان المستفاد من الصحيحة
هامش
( 1 ) لاحظ مفتاح الكرامة ج 15 ص 329 كتاب الإجارة .
( 2 ) ج 37 ص 102 .
( 3 ) لاحظ مكاسب شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) ج 3 ص 244 - 245 .
( 4 ) لاحظ مكاسب شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) ج 3 ص 244 - 245 .