تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
( مسألة 3 ) : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا واستحق الأجرة المسمّاة ، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معيّن ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيّرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطا مع الأجرة ، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيّرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال ( 1 )
شرح
المذكورة ان الاعتبار بقيمة يوم العدوان مطلقا اى في جميع الأيادى الضامنة لوحدة الملاك وان اطلاقات أدله الضمانات في الموارد المختلفة المحمولة على اعتبار قيمة يوم التلف - كما عن الأكثر - لا يعمل بها ، وجوه تحتاج إلى التأمل ، والأحوط هو التصالح مع المالك لو لم نقل بالبقاء على ما هو مقتضى القاعدة لاجمال الصحيحة ، وقد عرفت ان مقتضاها هو اعتبار قيمة يوم الأداء لبقاء العين في الذمة إلى هذا اليوم وتمام الكلام فيما حررناه في كتاب البيع في بحث المقبوض بالعقد الفاسد « 1 »

[ ( مسألة 3 ) : ] إتلاف العامل محل العمل

( 1 )

الأقوال في المسألة ثلاثة

( أحدها ) : القول بتخيير المالك بين فسخ العقد وتضمينه للعامل الثوب

غير مخيط بلا أجرة أو امضاء العقد وتضمينه مخيطا مع الأجرة ذهب إليه العلامة في القواعد قائلا : « ولو اتلف الصانع الثوب بعد عمله تخيّر المالك في تضمينه إياه غير معمول ، ولا أجرة عليه ، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرة »
هامش
( 1 ) من تقرير أبحاث سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) مخطوط .