. . . . . . . . . .
شرح
تعلق « يوم خالفته » ب « القيمة » وهذا مناف لتقييدها بيوم المخالفة أو مرجح للاحتمال الأول اى رجوع الظرف إلى « يلزمك » المقدر في الكلام
والجواب أولا : ما ذكره في الجواهر « 1 » من عدم وجود كلمة « يوم » في الحديث قائلا : « ان الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشاة « ترده عليه » من دون لفظ « يوم » ومعناه انك ترد الأرش عليه مع البغل » فلا دلالة له على تعيين يوم القيمة ، وثانيا : ما أشار إليه شيخنا الأعظم ( قدس ) من « ان الظرف - اى يوم تردّه - متعلق ب « عليك » لا قيد للقيمة ، إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الردّ اجماعا ، لان النقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين فالمعنى عليك أداء الأرش يوم ردّ البغلة » « 2 » - اى إذا كان تقويم العين بيوم الضمان كان النقص تابعا لأصل العين في التقويم - فالمعنى « عليك أداء الأرش يوم ردّ البغلة » وأما مقدار الأرش فلا تعرض له في الجواب ويكون تابعا للأصل وقد عرفت ان العبرة في تقويم الأصل بيوم المخالفة وكذلك العيب أقول : لولا دعوى الاجماع المذكور أمكن القول بالتفصيل بين ضمان العين وضمان العيب ففي الأول يلتزم بقيمة العين يوم الغصب وفي الثاني بقيمة الأرش يوم الرّد وذلك لعدم امكان رد الأصل في الأول لأن المفروض انه تالف بخلاف الثاني فإنه يمكن رد الأصل معيوبا فيلحظ أرش العيب في حالة الرّد ، ولا تنافى بين الأمرين
وهنا احتمال آخر كما أشار إليه ( قدّس سرّه ) « 3 » وهو ان يكون قيدا ل « العيب » والمراد العيب الموجود في يوم الرّد على أساس احتمال ازدياد العيب إلى يوم
هامش
( 1 ) الجواهر ج 37 كتاب الغصب ص 102 .
( 2 ) كتاب المكاسب ج 3 ص 249 ط : قم .
( 3 ) كتاب المكاسب ج 3 ص 249 .