تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
المفروض في السؤال بحيث يكون التقدير في الجواب هكذا « يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل لو نفق أو عطب » يقتضي الحمل على إرادة قيمة يوم التلف ، بدعوى ان الاطلاق المقامي حينئذ يقتضي الحمل على المرتكزات العقلائية ، وهي تقتضى أن تكون بلحاظ زمان التلف ، فلا اجمال في الرواية غير واضحة ، لان مجرد تقييد الفعل المقدر « يلزمك » بالتلف لا يدل على أكثر من أن التلف هو السبب للانتقال إلى القيمة إذ مع سلامة العين لا موجب للانتقال وأما المنتقل إليه فهل هو قيمة يوم التلف أو يوم الأداء فلا دلالة للتقييد المذكور عليه ، بوجه بل غايته دلالته على سببية التلف للانتقال إلى القيمة وان المال لا يذهب هدرا بالتلف بل يكون ذي اليد مسؤولا عنه ( الاحتمال الثاني ) : « 1 » ان يكون الظرف متعلقا بالقيمة لا بالفعل المقدر ، اى « يلزمك قيمة يوم المخالفة وهو يوم الضمان ، وهذا لا ينافي إضافة القيمة إلى البغل في قوله عليه السّلام « قيمة بغل يوم المخالفة » فان تقييد المضاف بقيد استعمال راجح من دون اى تكلف ، لأنه من باب تقييد المضاف بقيد يوجب صحة الحمل كما في قولك قتل الحسين ( عليه السّلام ) يوم عاشورا أقرح جفوننا واسبل دموعنا ، أو قولك زيارة الحسين ( عليه السّلام ) يوم عرفه تعادل كذا وكذا حجة ، فان « اليوم » متعلق بالقتل - في الأول - وبالزيارة - في الثاني - مضافا إلى الحسين ( عليه السّلام ) وهذا الاستعمال رائج دارج من دون اى تكلف وتعسف ، وهكذا في قولك صلاة الجمعة في يوم الجمعة واجبة تخييرا ، فان الظرف يتعلق بالصلاة المضافة إلى الجمعة فما جاء في تعبير شيخنا الأعظم ( قدّس سرّه ) « 2 » في توجيه ذلك اى رجوع
هامش
( 1 ) كما استظهره شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في المكاسب ج 3 ص 247 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 3 ص 247 .