. . . . . . . . . .
شرح
للالتزام بتبدله بالتلف لصحة اعتبار بقاء العين في العهدة حتى بعد التلف ببناء العقلاء كما ذكرنا في المقدمة
فما افاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) « 1 » من أن الأصل في ضمان التالف ضمانه بقية يوم التلف غير واضح
2 - القول بأعلى القيم
وقد يقال في تقريبه : ان ضمان العين لا يختص بوقت معيّن بل يستمر ضمانها إلى زمان أدائها بنفسها أو بدلها ففي كل يوم ارتفعت القيمة كانت مضمونة وهكذا إلى أعلى القيم « 2 » ونتيجة ذلك اعتبار أعلى القيم من زمان وضع اليد على المال إلى يوم التلف ، بل إلى يوم الأداء ، لان الضامن المفرط يؤخذ باشد الأحوال ، كالغاصب وفيه : ما أشرنا إليه من أن القيمة سوء ارتفعت أو تنزلت لم تكن مضمونة ما دام العين باقية ، فان العين قبل التلف بنفسها تكون تحت العهدة ويجب ردّها بنفسها ، لا بقيمتها ولا أثر لارتفاع القيمة أو تنزلها مع بقائها وأما القيمة بعد التلف فهي فرضيّة محضة لعدم موضوع لها فتبقى القيمة حين التلف ، فلو قلنا بان زمان الانتقال إلى البدل هو يوم التلف كانت العبرة بقيمة هذا اليوم ولكن قد عرفت ان يوم الانتقال إلى البدل هو يوم الأداء لبقاء نفس العين في العهدة حتى بعد التلف فتحصل : انه لا وجه لاعتبار أعلى القيمهامش
( 1 ) نفس المصدر ص 244 .
( 2 ) راجع المكاسب ص 253 ج 3 ونسب في تعليقة المكاسب هذا القول والاستدلال إلى الفاضل المقداد في التنقيح ج 4 ص 70 وابن فهد الحلى في المهذّب البارع ج 4 ص 252 والشهيد الثاني في المسالك ج 2 ص 209 ولاحظ مفتاح الكرامة ج 6 ص 244 .