3 - وأما القول باعتبار يوم الأداء
شرح
- كما عن جمع من المحققين ومنهم المصنف ( قدّس سرّه ) - فهو الصحيح المطابق للقاعدة لما عرفت من أن العين بنفسها تكون في العهدة حتى بعد التلف ويجب على ذي اليد الخروج عن هذه العهدة يوم الأداء ، وحيث إنه لم يتمكن من أداء نفس العين التالفة في هذا اليوم ينتقل إلى بدلها وهو ماليتها في يوم الأداء ، لان عهدة العين في الذمة تشمل شؤونها الثلاثة شخصيّتها ونوعيتها وماليتها ولا يمكن رد الأولين بعد التلف في القيميّات فيكتفى بردّ الثالث اى مالية العين ، وهذا هو المتعين بحسب القاعدة في ردّ مال الغير إلى مالكه هذا ما تقضية القاعدة الأولية وأما بحسب النص الوارد في المقام فهو دال على
4 - قيمة يوم الضمان
وهو يوم العدوان كما في تعبير الشرائع « 1 » في كتاب الإجارة ويوم الضمان كما جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) وهو اسبق الأيام من يوم التلف والأداء ، لأنه يوم وضع اليد على المال عدوانا وخروجها عن اليد الأمانية بالتعدى أو التفريط إلى يد الضمان والخيانة وهو صحيح أبى ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث طويل حول اكتراء بغل خالف فيه الكراء ) قال : فقلت له « لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ؟ فقال : « عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه » « 2 »هامش
( 1 ) راجع الجواهر ج 27 ص 316 كتاب الإجارة وفي الشرائع كتاب الغصب « ضمن قيمته يوم غصبه » راجع الجواهر ج 37 ص 101 كتاب الغصب وأما العارية فعبّر بقيمة يوم التلف - راجع الجواهر ج 27 ص 201 المسألة العاشرة من احكام العارية والشرائع ج 2 ص 175 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 119 كتاب الإجارة ب 17 ح 1 ط : م - قم .